المحقق الأردبيلي

109

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الزكاة ، الباب ( 20 ) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ( 1 ) . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الزكاة ، الباب ( 20 ) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ( 6 ) . ( 3 ) قال في التهذيب بعد نقل هذا الخبر ما لفظه ( فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه : من أن الأولى إعادتها . ويحتمل أن يكون المراد بقوله ( لا ) أنه لا تجزي عن غير ذلك المال ، لأنهم إذا أخذوا زكاة الغلات أكثر مما يستحق فلا يجوز له أن يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما ، بل يجب اخراجه على حدة ، وإنما أبيح ورخص أن لا يخرج من نفس ما أخذ منه ثانيا انتهى ) . ( 4 ) وفي هامش نسختين من النسخ المخطوطة اللتي عندنا ما لفظه ) وصرح الشهيد أيضا بعدم الاجزاء والمصنف أيضا في التحرير ولا يخفى بعده ) منه رحمه الله .